الصيمري

110

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الصبي ، واختاره فخر الدين ، فعلى هذا يعلم ريه بأن يصدر من نفسه . مسألة - 4 - قال الشيخ : الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا أما إذا كان كبيرا فلا ينشر وإن رضع المدة الطويلة ، وهو قول جميع الفقهاء . وقالت عائشة : رضاع الكبير ينشر كما ينشر رضاع الصغير ، وبه قالت أهل الظاهر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ، والصغير هو ما نقص عن الحولين . مسألة - 5 - قال الشيخ : القدر المعتبر في الرضاع المحرم ينبغي أن يقع كله في الحولين ، فان وقع بعضه خارجا عن الحولين لم ينشر الحرمة ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد . وعن مالك روايات ، المشهور منها حولان وشهر وقال أبو حنيفة : المدة حولان ونصف . وقال زفر ثلاثة أحوال . والمعتمد قول الشيخ ، لقوله تعالى « حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ » ( 1 ) واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 6 - قال الشيخ : لا فرق بين أن يكون المرتضع مفتقرا إلى الرضاع أو مستغنيا عنه ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : ان كان مفتقرا نشر الحرمة ، وإن كان مستغنيا لم ينشر . والمعتمد متى حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة ، سواء افتقر إليه أو استغنى عنه . مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا وجر اللبن في جوفه ، وهو أن يصب في حلقه صبا لم ينشر ، وبه قال عطاء وداود . وقال باقي الفقهاء : ينشر . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا سعط في اللبن حتى يصل إلى دماغه لم ينشر

--> ( 1 ) سورة البقرة : 233 .